[فصل فيما يسري من التصرفات]
457 - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (¬1).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (¬2)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (¬3) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
458 - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (¬4).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (¬5).
وصورته (¬6) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (¬7) لا تخفى.
* * *
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 160.
(¬2) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(¬3) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟
(¬4) قواعد الأحكام 2: 160.
(¬5) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(¬6) أي: صورة سراية العتق.
(¬7) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).