يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أنتِ طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرتِ مطلقةً)، وكما صارت مطلقةً، بانت. وفيه قولٌ حكاه الحنّاطي (¬1) أنه تقع طلقتان.
470 - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (¬2)، فله أمثلة. فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبضر): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (¬3).
وبـ (قتل الخطأ) (¬4): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.
¬__________
(¬1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحِنّاطي -نسبة إلى بيع الحِنطة- الطبري. كان إمامًا جليلًا، له المصنفات والأوجه المنظورة. توفي - رضي الله عنه - بعد الأربع مئة بقليل. طبقات الشافعية للسبكي 4: 367.
(¬2) (يتقدم) هكذا في المخطوط بياء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء. وفي المطبوع من قواعد الأحكام 2: 171: (تتقدم) بتاء التأنيث. وكلا الوجهين جائز عربية.
(¬3) أي: يُفسخ البيع بالتلف قبيل التلف. وكلمة (قبيل التلف) هكذا نقلها البلقيني من أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 171 حيث قال فيه: (إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف قُبيل التلف ...)، وهي صحيحة لا إشكال فيها ولا غَلَط، فإن مراد الشيخ ابن عبد السلام هنا: أن الحكم بانفساخ البيع بسبب تلف المبيع، لا يثبت بعد التلف كما قد يُظنّ، بل إنه يثبت قبل التلف، وسبب ذلك كما يقول الشيخ: "لأن الانفساخ انقلاب المِلْكَيْن إلى باذِلَيْهما، ولا يُتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع، لأنه خرج عن أن يكون مملوكًا! فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه ... ".
(¬4) يعني أن الشيخ ابن عبد السلام، مثَّل بـ (قتل الخطأ) ضمن أمثلة ما يتقدم أحكامه على أسبابه، ونص كلام الشيخ هكذات (قتلُ الخطأ، وله حكمان. أحدهما: ما يقترن به وهو وجوب الكفارة. والثاني: ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية لتكون موروثة عنه على فرائض الله تعالى ...). قواعد الأحكام 2: 172.