كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

ثم يعتق عليه. وليس العتق سببًا للملك المتقدّم عليه، حتى يتم مراده (¬1)، وإنما سببُ الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.
فإنْ أَوَّلتَ (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلتَ: صوابه: (فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقتُ)، لم يكن واحدًا من الأوجه، إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب مقدم على الحكم.
وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سببًا للملك المتقدم عليه تقديرًا، حتى يكون من قاعدة (ما يتقدم (¬2) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقُدّر الملك متقدمًا عليه.
قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.

471 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقلّ به المتكلم، فكالإبراء، وطلاق الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (¬3).
يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول) معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقًا، كيف كان.

472 - قوله بعد ذلك: (والإبراء بالميم من: (أبرأتُك من درهم) (¬4).
¬__________
(¬1) أي: حتى يتم مراد الشيخ ابن عبد السلام من التمثيل بهذا المثال فيما يتقدم حكمه على سببه.
(¬2) كلمة (يتقدم) هنا أيضًا جاءت في المخطوط بياء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء. وقد تقدم قريبًا ما يتعلق بها.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 173.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 173 وتوضيحه أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أن بعض الألفاظ =

الصفحة 418