حروفه (¬1)، مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعتُ) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلًا عند النطق بالتاء، أو كان أهلًا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.
475 - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.
476 - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (¬3).
صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.
477 - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصِي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (¬4).
يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).
¬__________
(¬1) كلمة (بآخر حروفه) جاءت في المخطوط واضحة مع تأكيد الناسخ عليها بوضعه (جاء مهملة صغيرة (تحت (حروفه). وهكذا جاءت أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام 2: 174. وأشار الناسخ لاختلاف فيها في نسخة أخرى من الكتاب، فوضع في أصل المخطوط هنا علامة (2) على كلمة (حروفه) ثم كَتَب أمامها في الهامش كلمة: (جُزوٍ منه) ووضع عليها أيضًا نفس العلامة (2). ومراده أن كلمة (بآخر حروفه) تحتمل أن تُقرأ أيضًا: (بآخر جزء منه) لأنها جاءت في نسخة أخرى من الكتاب هكذا.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 174.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 174.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 175.