صور كثيرة لا تخفى. ولعله إنما اقتَصَر على النكاح لِما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت (¬1)، ونحو ذلك.
484 - قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام) (¬2).
يقال عليه: محله ما لم يكن (¬3) آيلةً إلى عدّته، فإن كانت آيلة إلى عدّته لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حَبَلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده، فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.
485 - قوله: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها: قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬4) [البقرة: 194]).
يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوّز، لأن الأسباب اللغوية لا تتخلّف (¬5) عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأوّل (¬6)، إذ [التقديرُ] (¬7): (فمن اعتَدَى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتَدَى عليكم).
¬__________
(¬1) أي: دامت الرّدة حتى انقضت العدّة، أو انقضت الرّدة وانتهت قبل انتهاء العدة.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 181.
(¬3) كذا في المخطوط (يكن) بتذكير الفعل.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 182 وتكملة كلام الشيخ ابن عبد السلام بعده: (ومعلوم أن الاعتداء الأول سببٌ للاعتداء الثاني). انتهى. وبهذا يتضح وجه كون (الشرط) في الآية، أريد به: (السبب).
(¬5) في المخطوط: (لا تختلف) والظاهر أن الصواب هو المثبت أعلاه، ويؤكده ما سيأتي في النص رقم 486 من قول البلقيني: (لأن الصوم قد يتخلف ...).
(¬6) في المخطوط: (عن الأموال)؟ وكأن قلم الناسخ أخطأ في كتابة كلمة (الأول)، فكتبها: (الأموال) وإلا فإن كلمة (الأول) هي المتعينة هنا حسب ما يظهر من مقتضى السياق.
(¬7) في المخطوط: (إذ الغير)؟