كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

صور كثيرة لا تخفى. ولعله إنما اقتَصَر على النكاح لِما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت (¬1)، ونحو ذلك.

484 - قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام) (¬2).
يقال عليه: محله ما لم يكن (¬3) آيلةً إلى عدّته، فإن كانت آيلة إلى عدّته لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حَبَلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده، فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.

485 - قوله: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها: قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬4) [البقرة: 194]).
يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوّز، لأن الأسباب اللغوية لا تتخلّف (¬5) عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأوّل (¬6)، إذ [التقديرُ] (¬7): (فمن اعتَدَى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتَدَى عليكم).
¬__________
(¬1) أي: دامت الرّدة حتى انقضت العدّة، أو انقضت الرّدة وانتهت قبل انتهاء العدة.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 181.
(¬3) كذا في المخطوط (يكن) بتذكير الفعل.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 182 وتكملة كلام الشيخ ابن عبد السلام بعده: (ومعلوم أن الاعتداء الأول سببٌ للاعتداء الثاني). انتهى. وبهذا يتضح وجه كون (الشرط) في الآية، أريد به: (السبب).
(¬5) في المخطوط: (لا تختلف) والظاهر أن الصواب هو المثبت أعلاه، ويؤكده ما سيأتي في النص رقم 486 من قول البلقيني: (لأن الصوم قد يتخلف ...).
(¬6) في المخطوط: (عن الأموال)؟ وكأن قلم الناسخ أخطأ في كتابة كلمة (الأول)، فكتبها: (الأموال) وإلا فإن كلمة (الأول) هي المتعينة هنا حسب ما يظهر من مقتضى السياق.
(¬7) في المخطوط: (إذ الغير)؟

الصفحة 423