كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
487 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحرُّ: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرّقّ، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر) (¬1).
يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (¬2).
والأحسن أن يقال في حدودها، أن:
المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلَّف بعضها فلمانعٍ، كالمستولدة (¬3) والمرهون.
والحر: من لا رِقّ عليه، والرقيق: بخلافه.
والوقف (¬4).

488 - قوله عقب ذلك: (والبِرُّ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاقُ أسمائها على النائم والمجنون والغافلِ عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه) (¬5).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 187.
(¬2) كذا في المخطوط. والسياق غير واضح.
(¬3) في المخطوط: (فالمستولدة). ومقتضى السياق ما تم إثباته.
(¬4) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(¬5) أصل كلام الشيخ في هذا النص -وبه يتضح صلة تعليق البلقيني- يبدأ هكذا: (وليس وصفُ الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب، وصفًا حقيقيًّا قائمًا بالأفعال ... ؛ بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفرَ، والبِرَّ=

الصفحة 425