كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوّزًا من أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه).

489 - قوله بعد ذلك: (والإيمانِ بذلك (¬1)، فإنه أحسنُ ما كُلِّفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجِنان) (¬2).
قَيَّد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (¬3).

490 - قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثلُه في القبح) (¬4).
يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في هذا المقام من أحسن الحَسَن.
ومرادُه أنه مثلُه من حيث الصورة.

491 - قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثلٌ في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرُم لقبح ثمراته (¬5).
¬__________
= والفجورَ، أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم ...) إلخ. قواعد الأحكام 2: 187.
(¬1) أصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، ضربان: أحدهما: ما هو حسنٌ في ذاته وثمراته، كمعرفة الإله وصفاته والإيمانِ بذلك ...). قواعد الأحكام 2: 188.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 188.
(¬3) وذلك في قوله في قواعد الأحكام 1: 14 - 15 (وقد يكون الثواب خيرًا من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم ...).
(¬4) قواعد الأحكام 2: 188 ومَثَّل له بقوله: (كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان. وثمراتُه خلود النيران وحرمان الجِنان).
(¬5) قواعد الأحكام 2: 188.

الصفحة 426