كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

495 - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (¬1) كاختلاط الأختين) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).

496 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل) (¬3).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

497 - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (¬4).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *

[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
498 - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) (¬5).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.
¬__________
(¬1) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام 2: 192.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 192.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 193.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 194.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 205.

الصفحة 429