انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (¬1).
يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.
506 - قوله بعد ذلك: فيصح (¬2) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (¬3).
يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.
507 - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (¬4).
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
508 - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (¬5).
يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 209.
(¬2) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام 2: 210 (فتصح).
(¬3) قواعد الأحكام 2: 210.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 210.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 210.