يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.
لا يقال: فلو استبرَأَ زوجته بعد وَطْيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟ لأن الولد يُلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.
517 - قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يُلحق بدون ذلك فيما لو جُني على الحامل، فأجهَضَتْ (¬1)، فإن الولد يُلحق بأبويه، وكذلك يَلزَم أباه مؤنةُ تكفينه وتجهيزه) (¬2).
يقال عليه: لا يُظن بأحدٍ ذلك، فمرادهم بـ (الولد): (الكامل) كما ذكره آخِرًا (¬3). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.
518 - قوله: (المثال السابع: إذا قال: له عليّ مالٌ عظيم، فإن الشافعي يَقبل تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعَلَّل الشافعي مذهبه بأن (العظيم) لا ضابط له) (¬4).
يقال عليه: إنما قَبِل الشافعي، التفسيرَ بأقل متموّل، لِما ذكره من قاعدته في (المختصر) (¬5) وغيره، من قوله - رضي الله عنه -: (أصل ما أبني عليه
¬__________
(¬1) أي: (لدون ستة أشهر) كما ورد في النص نفسه من قواعد الأحكام 2: 222.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 222.
(¬3) أي: كما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في آخر كلامه من العبارة المسوقة أعلاه المتعلقة بالرد على من يظن أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر، وأصل كلام الشيخ هكذا: (فلو جُنِي على الحامل، فأَجهَضَت جنينًا ميتًا لدون ستة أشهر، فإن الولد يُلحق بأبويه ... ، وكذلك لو أَجهَضَت بغير جناية لكانت مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد بالأشهر الستة: الولدُ الكامل، دون الناقص). قواعد الأحكام 2: 222.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 222.
(¬5) يبدو أن المراد به: مختصر البويطي، وليس مختصر المزني، لأن النص المذكور لا يوجد في مختصر المزني.