قيمتهما، ثم يُخبر أنه اشتَرَى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (¬1).
يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (¬2)، بل يُخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.
527 - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (¬4) منها من الأمور المعدّدة، وإنما بيعُ الجملة المشتركة يوزَّع الثمنُ فيه على الحصص بقضية التعاقد (¬5)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.
528 - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلّا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصِّل شيئًا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (¬6).
يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين.
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 229.
(¬2) في المخطوط: (منع مرابحة). والظاهر ما تم إثباته.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 228. ويتضح الكلام بالأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (مثاله في البيوع: إذا اشترى جارية تساوي ألفًا، وأخرى تساوي خمسمائة: بتسعمائة؛ فإنا نقابِل التي تساوى ألفًا: بستمائة، والتي تساوي خمسمائة: بثلاثمائة. ومثاله في الإجارة: إجارة منازل مكة؛ فإن الشهر منها في أيام الموسم يساوي: عَشَرة؛ وفي بقية السنة تساوي: عَشَرة. فيُقابَل شهرُ الموسم بنصف الأجرة؛ وبقية السنة بما تبقّى منها. فإن أهل العرف يبذلون أشرف الثمن في أشرف المثمن، وأرذله في أرذله، ويقابلون النفيس بالنفيس والخسيس بالخسيس. وكذلك في الإجارات).
(¬4) في المخطوط: (بشيء). والمثبت هو الذي ينسجم مع السياق.
(¬5) لم تتضح كلمة (التعاقد) هذه في المخطوط. والفقرة كلها غير واضحة.
(¬6) قواعد الأحكام 2: 229.