وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (¬1)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
532 - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (¬2).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
533 - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (¬3).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخُمس) (¬4)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
534 - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) (¬5).
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
* * *
[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
535 - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:
¬__________
(¬1) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل)؟
(¬2) قواعد الأحكام 2: 232 - 233.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 236.
(¬4) صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس 2: 545 (1428) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء 3: 1334 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 236.