مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها) (¬1). نعم، ما ذكره (¬2): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.
537 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (¬3): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (¬4).
يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.
وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلمٍ وكافرٍ أيضًا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (¬5) منه على رفع العقد، عُمل به.
538 - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين
¬__________
(¬1) المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نُعيم الأصبهاني: النكاح -باب الثيب أحق بنفسها من وليها 4: 85 (3309) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظ (وإن البِكر تُستأمَر في نفسها، وإذنُها صُماتُها). ورواه مسلم في صحيحه 2: 1036 بلفظ (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها سكوتها)، وفي لفظ آخر: (والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صُماتُها). وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما -. صحيح البخاري: النكاح -باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 5: 1974 (4843) وصحيح مسلم: الموضع السابق نفسه.
(¬2) أي: الشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله: (فإنه (أي سكوت البكر عند استئذانها في النكاح) يدل ظاهرًا على الرضا به، إذ لو كرهتْه لـ صَرَّحَتْ بالمنع، إذ لا تستحيي من المنع مثل استحيائها من الإذن). قواعد الأحكام 2: 239.
(¬3) أي: قبل مثال (سكوت الأبكار) المتقدم.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 239.
(¬5) كلمة (فما ولي) غير واضحة بالمخطوط.