العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة) (¬1).
يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقوّمين ليس لِما ذُكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.
وكذلك: الاعتمادُ على قول الخارصين والقائفين، ليس لِما ذَكَر (¬2)، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لِما ذَكَره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (¬3).
نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادةَ البينات (¬4): غلبةُ أمانتهم.
539 - قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على مَيل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون) (¬5).
يقال فيه: مَيل طبع المنتسب قويٌّ في نفسه، وإنما كان ضعيفًا بالنسبة إلى ما فوقه (¬6) من القيافة ونحوها.
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 239.
(¬2) أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام، وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما يخرصون، ولغلبة إصابة القائفين في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام 2: 239.
(¬3) قوله: (ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها ...)، هكذا جاءت الجملة في المخطوط، ولم يتضح معناها.
(¬4) هكذا تبدو كلمة (البينات) من رسمها في المخطوط.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 240.
(¬6) جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه)؟ ثم كتبها الناسخ في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ).