540 - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (¬1).
يقال عليه: في هذا المثال نظر (¬2)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (¬3).
541 - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (¬4) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (¬5).
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (¬6)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
542 - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) (¬7).
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (¬8).
543 - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (¬9).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 240.
(¬2) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.
(¬3) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.
(¬4) في المخطوط: (وِكاها).
(¬5) قواعد الأحكام 2: 240.
(¬6) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -. صحيح البخاري 2: 858 (2304) وصحيح مسلم 3: 1346 - 1350.
(¬7) قواعد الأحكام 2: 240.
(¬8) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم 357.
(¬9) قواعد الأحكام 2: 241.