كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.

544 - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (¬1).
صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.

545 - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (¬2).
يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (¬3).
* * *

[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
546 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (¬4).
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (¬5). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.
* * *
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 242.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 243.
(¬3) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 244.
(¬5) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي 5: 345 والمجموع 5: 349 - 350.
و (التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير. =

الصفحة 451