[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (¬1).
فإنه لفوات ركنٍ أو شرطٍ، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.
548 - قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدّرًا بعُمر أقصر الزوجين عُمُرًا) (¬2).
يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (¬3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم يُنظر فيه إليه.
وتقديرُه بـ (عمر أقصر الزوجين عُمُرًا): من ضرورة الواقع.
¬__________
= جاء في طبقات الشافعية لابن شهبة 1: 188 عن هذا الكتاب: (هو شرح على (المختصر) جليلٌ، استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نَصّ عليها الشافعي في جميع كتبه ناقلًا له باللفظ لا بالمعنى بحيث يَستغني من هو عنده غالبًا عن كتب الشافعي كلها. قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجلّ منه).
وأثنى عليه أيضًا البيهقي وإمام الحرمين الجويني، وينقل عنه الجويني في كتابه (نهاية المطلب) وكذلك الغزالي في (البسيط) و (الوسيط). ينظر وفيات الأعيان 4: 200 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 2: 553 و 556 وطبقات الشافعية لابن شهبة 1: 188 - 187 وكشف الظنون 1: 466.
وللشافعية كتاب آخر أيضًا بهذا الاسم (التقريب) لأبي الفتح سُليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة 447 ولكنه ليس مرادًا كما وضحه ابن خلكان في وفيات الأعيان 2: 397 و 4: 201 والنووي في تهذيب الأسماء 2: 553.
(¬1) قواعد الأحكام 2: 249.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 249.
(¬3) لم تتضح الكلمة في المخطوط.