كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها) (¬1).
يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.
وما إذا أعاره ما فيه سماعُه (¬2).
وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (¬3).

560 - قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه) (¬4).
يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.
* * *

[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
561 - قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (¬5)، والشرط) (¬6).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 256.
(¬2) كذا بالمخطوط.
(¬3) يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين 4: 211 - 212 و 4: 437.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 257.
(¬5) في قواعد الأحكام 2: 265 (والتسبب).
(¬6) قواعد الأحكام 2: 265.

الصفحة 457