كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

572 - قوله: (والخنزير أسوأ حالًا منه لوجوب قتله بكل حال) (¬1).
يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (¬2).
استُشكل تعليل الأَسْوئيّة بـ (قتله) (¬3)، لأن الفواسق الخمس يُقتلن وهنّ طاهرات.

573 - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضّاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم دم الاستحاضة) (¬4).
يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة إلى العفو، وإلا فدمُ الاستحاضة حدثٌ، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلّي صاحبتُه إلا فرضًا ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.

574 - قوله: (فنظرُ كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها) (¬5).
وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يُستثنى منه، نظرٌ (¬6).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 285.
(¬2) هذا تعقيب من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام بوجوب قتل الخنزير.
(¬3) هذا تعقيب آخر من البلقيني على نفس النص المذكور، من جهة أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكَر فيه علة قتل الخنزير: كونه أسوأ من الكلب في النجاسة. فيعقّب عليه البلقيني هنا بأن هذا محل نظر؛ إذ لا تلازم بين نجاسة الحيوان وقتله. والدليل على عدم التلازم؛ ورود الأمر بقتل الخمس الفواسق، وهن ليست نجسات، بل طاهرات.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 286.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 286 وأصل كلام الشيخ هكذا: (ستر العورات والسوءات واجب ... ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز تركه للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ...)
(¬6) يُنظر ما نقلته من كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش السابق.

الصفحة 464