575 - قوله: (وجُعل صَوْبُ السفر بدلًا من القبلة لأنه هو الذي مسّت الحاجة إليه، كما جُعلت جهة محاربة الكفار بدلًا من القبلة) (¬1).
يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة، وقد تكون في صوب القبلة كما قيل في قوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، قال ابن عباس: مستقبِلِي القبلة وغير مستقبِلِيها (¬2).
وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولّي فارًّا، وقد يحتاج في الآنِ الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر حتى تُجعل بدلًا عن القبلة.
576 - قوله: (واستُثني من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حق المسبوق جبرًا لهما بشرف الاقتداء) (¬3).
الأحسن أن يقال: جبرًا لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبرًا لهما بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافيًا في ذلك.
577 - قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها، فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام) (¬4).
أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، تَرَك قراءته وركع، وهو مدركٌ للركعة، وإلا لزمه قراءةٌ بقدره.
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 287.
(¬2) كذا ورد هذا الأثر في المخطوط منسوبًا لابن عباس - رضي الله عنه -. والذي ظهر بمراجعة كتب التفسير والحديث أنه من قول ابن عمر - رضي الله عنه -. ينظر أحكام القرآن للشافعي 1: 36 وأحكام القرآن للجصاص 2: 162 والتفسير الكبير للرازي 6: 132 وتفسير ابن كثير 1: 159 و 296 والدر المنثور 1: 735 وينظر صحيح البخاري 4: 1649 (4261) والموطأ 1: 184 (442) وغيرهما من كتب الحديث.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 287.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 287.