كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...) (¬1) الصيد ... (¬2)، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.

589 - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسًا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) (¬3).
يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكةُ.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.

590 - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) (¬4).
يقال: لا عبرة ... (¬5) رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى (¬6).

591 - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل
¬__________
(¬1) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما)؟
(¬2) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 297.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 298.
(¬5) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط.
(¬6) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن في قراءته بمقتضى السياق.

الصفحة 472