عن الحُمُر: (ما أُنزل عليّ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}) (¬1).
611 - قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة، وجَعَل المعاملةَ الواقعة بينه وبين السيد، كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي، تحصيلًا لمصالح العتق. ولكن مذهب الشافعي -رحمه الله- مشكل من جهة أنه شَرَط في الكتابة: التنجيمَ بنجمين) إلى آخره (¬2).
جواب ما ذكره من إشكال المذهب، أن الشافعي - رضي الله عنه - ينظر في العقود إلى ما يقتضيه الوضع اللغوي، كما أَخَذ من (موضوع السَّلَم): (اعتبار قبض رأس المال في المجلس).
كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضمّ). وسُمِّي هذا العقد (كتابةً) لجمع النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقلُّ جمعٍ يحصِّل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما (¬3). واستأنَس في ذلك بآثار (¬4) مذكورة في موضعها.
612 - قوله: وتُقدَّم البنات على الأخوات، لأنهن بَضعة من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهمًا وعن مئة بنتٍ وأختٍ واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنتٍ: درهمٌ (¬5)، ويحصل
¬__________
(¬1) صحيح البخاري: التفسير، باب تفسير سورة {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1)} [الزلزلة: 1] 4: 1897 (4678) وصحيح مسلم: الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 2: 680.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 318.
(¬3) أي: الشافعي -رحمه الله-.
(¬4) لم تتضح الكلمة في المخطوط، وإنما تم إثباتها بناء على الاستفادة مما جاء في هذا الموضوع في كتب الشافعية. ينظر الحاوي 18: 149 وكفاية الأخيار ص 581 والإقناع للشربيني 2: 653.
(¬5) أي: درهمٌ واحدٌ، كما في قواعد الأحكام 2: 320.