قال: إن أعطيتِني عبدًا فأنتِ طالق. فأعطته عبدًا أيّ عبدٍ كان، وهي تملكه، طلُقت. ويرجع بمهر المثل عليها.
وفيه الإشكال الذي ذكره (¬1). وجوابُه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى التعليق يقع الطلاق بأي عبدٍ كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر المثل لجهالة العوض.
617 - قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال) (¬2).
جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق برقبته. والسيد ها هنا معترف، لأنه مدّعٍ. والتعلقُ بالرقبة -والمستحق هو السيد- متعذر، فلزم من ذلك عدم الضمان.
618 - قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته، خلافًا لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئًا، ولا تَسبَّب إلى إتلاف) (¬3).
جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجزٌ، وتعلّقُه بالذمة يؤدي إلى تأخيره والتعرض لفواته، ولم يراعَ في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.
619 - قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئًا من النفوس
¬__________
(¬1) أي: الإشكال الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل في (مسألة الطلاق المتعلقة بغير النقد الغالب).
(¬2) قواعد الأحكام 2: 322 ووجه الإشكال قوله: (لأن إيجاب ما يُتلفه العبيد، في ذممهم، لا يمنع منه شرع ولا عقل. ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك).
(¬3) قواعد الأحكام 2: 322 وتتمة الكلام: (والذي تقتضيه القواعد أن يثبُت في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته).