كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

المقتص -بحيث لا يُرى- أي: يقتصّ من الجاني على انفراده بحيث لا يُرى -، فينبغي أن لا يُمنع) (¬1).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يُمنع مطلقًا إلا بحضرة الإمام، سدًّا للباب، خشية زيادة التعذيب.

624 - قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخَلق في الطول والعرض وعِظَم البطن وفخامة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بَدَنِهِ كنسبة المُدّ والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقًا ولو كان متفاحش الخَلق، لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شَعَرًا وخيرًا منك) (¬3) يريد: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا مشعر إشعارًا ظاهرًا بأن هذا الترتيب في الغُسل لا يزيد عليه في حق كل أحد.

625 - قوله: (ومنها الاقتصاد في قيام الليل، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 327 وأصل الكلام يبدأ هكذا: (من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه، كانتزاع المغصوب من غاصبه والمسروقِ من سارقه. ويستثنى من ذلك: القصاص، فإنه لا يُستوفَى إلا بحضرة الإمام لأن الانفراد باستيفائه محركٌ للفتن. ولو انفرد بحيث لا يُرى، فينبغي أن لا يُمنع منه ولا سيما إذا عجز عن إثباته).
(¬2) قواعد الأحكام 2: 342 والكلام هنا يتعلق بما يستحب من الماء في الوضوء والغُسل.
(¬3) رواه البخاري من حديث أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك. صحيح البخاري: الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه ج 1: 100 (249).

الصفحة 488