كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

626 - قوله: (وكذلك رجم الزاني، لا يُضرب بحصيات ولا بصخرات، وإنما يُضرب بحجر لطيف يُرجم بمثله في العادة) (¬1).
اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه، في رمي الزاني، أنه يُرمَى بالخفيف والثقيل على حسب ما هي (¬2) مما يجده الرامي، لظواهر الأحاديث في ذلك.
وفي بعضها: فرميناه بجلاميد الحَرَّة (¬3).
وفي بعضها: أن ماعزًا لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلَحْي بعير، فأمَّ رأسَه فقتله (¬4) وفي بعضها: فرماه بوظيف حمارٍ، فصرعه (¬5).
و (الوظيف): مستدق الذراع والساق.

627 - قوله: (ومنها الجهر بالكلام، لا يخافِت به بحيث لا يسمعه
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 344.
(¬2) أي: من الحجارة أو غيرها مما يجده الرامي، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة رجم ماعز بن مالك - رضي الله عنه -، فقد قال أبو سعيد: (فرميناه بالعظم والمَدَر والخَزَف). صحيح مسلم 3: 1320.
(¬3) هو في قصة رجم ماعز بن مالك نفسها - رضي الله عنه -، في الحديث السابق المعزو إلى صحيح مسلم 3: 1320. والجلاميد: الحجارة الكبار، واحدها: جَلمَد (بفتح الجيم والميم)، أو: جُلمود. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 11: 198.
(¬4) مصنف عبد الرزاق 7: 321 (13339) وعمدة القاري 20: 258 ونصب الراية 3: 322 كلهم من حديث أبي أمامة بن سهل الأنصاري - رضي الله عنه -.
(¬5) السنن الكبرى للنسائي: الرجم، باب إذا اعترف بالزنى ثم رجع عنه 4: 290 (7205) وفيه أيضًا في باب الستر على الزاني 4: 305 (7274) ومسند أحمد 5: 217 (21942) وسنن البيهقي: الحدود، باب من أجاز أن لا يحضر الإمامُ المرجومين ولا الشهود 8: 219 والمستدرك 4: 404 (8082).
ملحوظة: كلمة (فصرعه) هكذا هي (بالراء) في روايات هذا الحديث. وقد جاءت في المخطوط على صورة (فصدعه) بالدال.

الصفحة 490