كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه (اسم الجزء: 1)

تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا
تعريف الشريعة لغة:
مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ)، قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .) (¬1).
وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء) (¬2).
وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .) (¬3).
وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان) (¬4).
وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .) (¬5) إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ) (¬6).
¬__________
(¬1) معجم مقدمة اللغة: مادة (شرع)، (مرجع سابق).
(¬2) أساس البلاغة مادة: (شرع)، (مرجع سابق).
(¬3) لسان العرب: المادة نفسها، (مرجع سابق.
(¬4) الصحاح: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(¬5) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(¬6) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).

الصفحة 303