كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (١)، و"الثيب أحق بنفسها" (٢) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (٣).
الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (٤)، وهو أقوى من الصفة (٥)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٦).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٧)، وهو أقوى من الشرط (٨).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (٩). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.
---------------
(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (١٤٢١) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٨٨ - ١٠٨٩).
(٤) سورة الطلاق: من الآية (٦).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٠).
(٦) سورة البقرة: من الآية (٩١).
(٧) سورة البقرة: من الآية (٢٣٠).
(٨) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٣).
(٩) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٩٤).

الصفحة 256