كتاب التورق المصرفي

شركة بائعة تبيع على البنك السِّلع، التي هي محلّ عملية التَّورُّق، وكذلك تعقد مع شركة باعتبارها مشتريًا نهائيًا في عملية التَّورُّق المصرفي، وهذه الشركةُ المشترية تلتزم بموجب الاتفاقية بالشراء النهائي للسلع التي يبيعها البنك وكالة عن العميل "وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع به أن لا يتجاوز حدودًا معينة حماية من تقلب الأسعار، علمًا أن السعر المتفق عليه يتضمَّن عمولةً للمشتري النهائي مقابل الضمان، ويقابل هذا الضمان التزام المصرف بالبيع عليه، بمعنى أنَّه لا يحقّ للمصرف أن يبيعَ السِّلع في السُّوق حتى لو ارتفع سِعْرُها عن السعر المتفق عليه مع المشتري النهائي، وبذلك يكون هذا الضمانُ من الطرفين: المصرف بأن يبيع على المشتري النهائي، والمشتري النهائي بالشراء بالثمن المحدد" (¬1).
والإشكال هنا من وجهين:
أ- أن هذا الالتزامَ يصدرُ قبل توكيل العميل، بل قبل مجيء العميل للبنك، فيكون الالتزامُ في غير محلّه؛ لأنَّ البنكَ لا يملكُ التصرف في مال غيره قبل الإذن، ثمَّ إن هذا الالتزام قد يخالفُ مصلحة العميل إذا ارتفع سعر السُّوق عن
السعر الملتزم به، فالبنك يبيعُ بالسعر المتفق عليه.
ب- أن عملية التَّورُّق المصرفي بهذا الالتزام يكون حاصلها التزام البنك بتوفير النَّقْد مقابل دين له في ذِمَّةِ العميل، فالبنكُ يلتزمُ ببيع السِّلعة بالثمن المحدد لتوفير النَّقْد للعميل، وهذا هو دورُ البائع في العِيْنَة، فإنَّه يلتزم بتوفير النَّقْد للعميل (¬2).
5 - التعسف الموجود في عملية التَّورُّق المصرفي:
لا تخلو عملية التَّورُّق المصرفي من بعض التعسفات، التي تؤكِّد الحكم
¬__________
(¬1) التَّورُّق والتَّورُّق المنظم. سامي السويلم (75).
(¬2) انظر: المرجع السابق (76) والتكافؤ الاقتصادي بين الرِّبا والتَّورُّق. سامي السويلم (20)

الصفحة 213