المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية
المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا
الحيلة في اللغة: هي الحذقُ، وجودةُ النظر، والقدرة على دقَّة التصرف (¬1). واحتال: طلب الحيلة.
والحيلةُ في الاصطلاح: هي تقديمُ عَمَل ظاهر الجواز، لإبطال حُكْم شرعي، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر (¬2).
وعَرَّفها البعضُ بأن يظهرَ تصرُّفًا مباحًا يريدُ به محرِّمًا مخادعة، وتوسُّلًا إلى فِعْل ما حَرَّم الله عز وجل، واستباحة مَحْظُوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حقّ، ونحو ذلك (¬3).
* * *
المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع
لمعرفة محلِّ النزاع لا بُدَّ من بيانِ أقسامِ الحيلة من حيثُ هي، إذ تنقسمُ إلى
¬__________
(¬1) انظر: لسان العرب لابن منظور (11/ 186).
(¬2) انظر الموافقات للشاطبي (4/ 201).
(¬3) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 56).