قال (ن): أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعاً، كقول ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» فيما رواه (ط) (¬1) في أكبر «معاجمه».
قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن] (¬2) ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صريحاً، انتهى.
وقوله:
108 - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ
ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.
وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (¬3) «كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع.
وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعاً للخطيب.
وقوله «قلت» (خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعاً وإن [لم] (¬4) يضفه إلى زمن النبي صلى الله
¬_________
(¬1) أي: الطبراني. «المعجم الكبير»: (رقم 13132).
(¬2) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر.
(¬3) في الأصل: البخاري. خطأ.
(¬4) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...