كالنخعي (¬1)، والثوري (¬2)، وأبي حنيفة، ومحمد، ورواية عن أحمد، وعبد الملك بن حبيب من المالكية (¬3).
وهو مؤصَّل من أحاديث؛ كالنهي عن إقامة الحدود في أرض العدو: أصله حديث أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد قوي: "لا تقطع الأيدي في السفر" (¬4)، ومرسل مكحول (¬5): "لا ربا بين مسلم وحربي" (¬6).
¬__________
(¬1) أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي، فقيه العراق، الإمام الحافظ، أحد الأعلام، روى عن مسروق، وعلقمة بن قيس، وعبيدة السلماني، روى عنه الحكم بن عتيبة، وعمرو بن مرة، وحماد بن أبي سليمان تلميذه، توفي سنة 95 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 270)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 520).
(¬2) أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، الكوفي، سمع عمرو بن مرة، وحبيب بن أبي حبيب، وروى عنه شعبة، وابن المبارك، ويحيى القطان. ولد سنة 97 هـ، وتوفي سنة 161 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 371)، التاريخ الكبير، للبخاري، (4/ 92).
(¬3) أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان، فقيه أهل الأندلس، روى عن أصبغ، وأسد بن الفرات، وابن الماجشون، وروى عنه بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، توفي سنة 238 هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص 162)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (2/ 8).
(¬4) أخرجه: أبو داود، كتاب الحدود، باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع، (4408)، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، (1450) -وعنده: "الغزو" بدل "السفر"-، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في "سننه الصغرى"، ترقيم: عبد الفتاح أبي غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406 هـ / 1986 م، كتاب قطع السارق، باب: القطع في السفر، (4979)، قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (1/ 289) عن إسناد أبي داود: "إسناده مصري قوي".
(¬5) أبو عبد الله، مكحول، الشامي، الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن أنس بن مالك، وأبي هند الداري، وواثلة ابن الأسقع، وروى عنه الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، توفي سنة 112 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (7/ 453)، الجرح والتعديل، (8/ 407).
(¬6) ذكره الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- في "كتاب سير الأوزاعي" من كتابه "الأم"، تحقيق وتخريج: د. رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء بالمنصورة - مصر، ط 1، 1422 هـ / 2001 م، (9/ 249)، ومن طريقه: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي بحلب، ط 1، 1411 هـ / 1991 م، (13/ 276)، قال: "قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ فكيف يستحل السلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم =