كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

فمن الأولى: قاعدة "الأقوى يقدم على الأضعف".
ومن الثانية: قاعدة "العام ظني الدلالة" (¬1).
ونظرًا لقرب المقاصد من الأصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع قواعد الأصول في هذا الفصل وملحقة بها جريًا على منهج أبي إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في تصانيفه.

المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها:
تقدم تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا، ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية اصطلاحًا أنها:
حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب (¬2).
فقولنا: "حكم" هو: التعبير السليم في وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما في القضية؛ لأنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب.
وقولنا: "كلي" أي: أن القاعدة شاملة لجميع أفرادها، ولا يُخِلُّ بكلِّيتها خروج بعض أفرادها لمعارض.
وقولنا: "فقهي" قيد لإخراج القواعد في الفنون الأخرى.
وقولنا: "ينطبق على فروع كثيرة" فالقاعدة تجمع كثيرًا من الفروع والجزئيات المندرجة تحت معناها وحكمها العام.
وقولنا: "من أكثر من باب" قيد لإخراج الضابط؛ إذ هو الشامل لجزئيات من باب واحد فقط، فقاعدة: "الأمور بمقاصدها" تدخل في عامة أبواب الفقه، كما قال
¬__________
(¬1) نظرية التقعيد الأصولي، د. أيمن البدارين، (ص 180 - 181).
(¬2) القواعد، للباحسين (13 - 54)، القواعد الفقهية، للندوي، (ص 39 - 45)، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، (ص 38 - 48)، مقدمة قواعد المقري (1/ 103 - 108)، مقدمة قواعد الحصني (1/ 21 - 24) وغيرها.

الصفحة 303