كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

والقديمة، الواقعة في غير بلاد الإسلام، والكائنة في بلاد الإسلام -لا تخرج في أحكامها عن سلطان الشريعة، فلا توجد واقعة ولا مكلف مسلم في أي زمان أو مكان يسعه الخروج عن أحكام الشرعية الغراء، وهذه القاعدة تعد فاتحة قواعد التأصيل لهذا الفقه، لأهمتيها البالغة ولابتناء ما يأتي عليها من قواعد حاكمة وأصول ضابطة.
أدلة القاعدة:
دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والمعقول والإجماع، وذلك على التفصيل التالي:
أولًا: القرآن الكريم: وقد دلت آيات كثيرة على هذا المعنى، منها:
قوله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158].
وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28].
وقوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19].
وجه الدلالة:
الآيات الثلاث السابقة تدل بجملتها على عموم رسالته - صلى الله عليه وسلم -، وعموم تكليف الناس بها، وعموم أمره - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ جميع الدين.
قال ابن كثير (¬1): "وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة، أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم" (¬2).
ثانيًا: السنة المطهرة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود" (¬3).
¬__________
(¬1) أبو الفداء، عماد الدين، إسماعيل بن عمر بن كثير، الدمشقي، الشافعي، من مصنفاته: تفسير القرآن، والبداية والنهاية، وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، سمع من ابن الشحنة، وابن عساكر، والمزي، ولد سنة 701 هـ، وتوفي سنة 774 هـ. الدرر الكامنة، لابن حجر، (1/ 373)، البدر الطالع، للشوكاني، (1/ 102).
(¬2) تفسير ابن كثير، (3/ 489).
(¬3) أخرجه: البخاري، كتاب التيمم، (335) -وعنده: "وبُعثت إلى الناس عامة"، وفي رواية: "كافة"-، =

الصفحة 320