كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

وظاهر أن هذا المنحى فرع عن القول بغلق باب الاجتهاد، وهو قول شاع في القرن السابع الهجري -وإن كان قد ظهر في القرن الرابع الهجري- فنقل عن طائفة من الأصوليين كالزركشي (¬1)، والآمدي (¬2)، وقد قال الزركشي: "ولم يختلف اثنان أن ابن عبد السلام بلغ مرتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد" (¬3).
ويبدو أن الاختلاف والنزاع في المجتهد المطلق دون مجتهد المذهب والمجتهد المقيد؛ ولذا جاء في "مسلم الثبوت وشرحه" ما حاصله أن النزاع في المجتهد المطلق؛ لأن اللازم من دلائل الفريقين ذلك، ثم إن من حكم بوجوب الخلو من بعد العلَّامة النسفي -رحمه الله- فقيه مصر الحنفي (¬4) المتوفى (710 هـ) واختتموا الاجتهاد به عنوا الاجتهاد في المذهب، وأما الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمة الأربعة،. . . ثم قال: وهذا كله هوس لا يعبأ به؛ لأن من قال به فقد أفتى من غير علم فضلَّ وأضل (¬5)، وأجاد ابن القيم في رده (¬6)، وأطال الشوكاني النفس في الرد على هذه الدعوى (¬7)، وحرر قبله السيوطي: "الرد على
¬__________
(¬1) البحر المحيط، للزركشي، (6/ 207).
(¬2) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، (4/ 303).
(¬3) البحر المحيط، للزركشي، (6/ 209).
(¬4) أبو البركات، حافظ الدين، عبد الله بن أحمد بن محمود، النسفي، الحنفي، أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه والأصول، من تصانيفه: الكافي فى شرح الوافي، والمنار في أصول الفقه، والمنار في أصول الدين، توفي سنة 710 هـ. الجواهر المضية، لمحيي الدين القرشي، (2/ 294)، الدرر الكامنة، لابن حجر، (2/ 247).
(¬5) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، للكنوي، (2/ 431).
(¬6) إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 212)، وما بعدها.
(¬7) إرشاد الفحول، للشوكاني، (2/ 1035 - 1042).

الصفحة 374