الحيل المشروعة:
وهي ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالةَ الإكراه، والمعاريض التي يتخلص بها الإنسان من المآثم أو المكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائل الذي سألة: ممن أنتما؟، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نحن من ماء" (¬1)، يريد مخلوقين من ماء، لا أنه من بلدة ماء، "وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها" (¬2)، وكان يقول: "إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب" (¬3).
وكان الصِّدِّيق يقول لمن سألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق الهجرة: "من هذا الرجل الذي بين يديك"؟ فيقول: "هذا الرجل يهديني السبيل" (¬4).
فإذا كانت الحيل لا شبهةَ فيها، ولا يترتب عليها مفسدةٌ، وفيها مصلحةٌ، أو رفعُ حرجٍ، أو تيسيرٌ فهذا من الحيل المشروعة.
يقول ابن القيم -رحمه الله-: "فأحسن المخارج ما خَلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما
¬__________
(¬1) أخرجه: الإمام محمد بن إسحاق في "سيرته" (1/ 616 - سيرة ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط: مصطفى البابي الحلبي، مصر) من طريق محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً، ومن طريق ابن إسحاق، أخرجه: الطبري في "تاريخ الرسل والملوك"، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرف، القاهرة، ط 2، (2/ 436).
(¬2) أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، (4418)، ومسلم، كتاب التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبَيه، (2769)، من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- الطويل في قصة توبته من التخلُّف عن غزوة تبوك، قال: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد غزوةً إلا ورَّى بغيرها".
(¬3) أخرجه: البيهقي في "سننه الكبرى"، كتاب الشهادات، باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، (10/ 199)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، تحقيق: بشر محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط 1، 1407 هـ / 1987 م، (327)، وأبو أحمد عبد الله بن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: يحيى مختاز غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط 3، 1409 هـ / 1988 م، (1/ 35، 3/ 96)، من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- مرفوعًا. ورُوي موقوفًا؛ قال البيهقي بعد أن أخرجه موقوفًا (10/ 199): "هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.
(¬4) أخرجه: البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، (3911)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، ضمن قطعة من حديث الهجرة.