كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

القصاص، فيكون من ذلك مفاسدُ عظيمةٌ تفضي إلى إبطال القصاص -أفتى عمر -رضي الله عنه- بقتل الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد.
وقد كتب عمر -رضي الله عنه- إلى حذيفةَ بنِ اليمان بأن يُطَلِّقَ امرأة كتابية تزوجها (¬1)؛ لئلا يفضي هذا إلى إهمال الزواج من المسلمات.
كما حكم بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا (¬2)؛ ليتعودوا الاحتياط، وليتحفظوا في باب الأَيمان.
وقد تنازل الحسنُ بن عليٍّ -رضي الله عنه- عن الخلافة لمعاويةَ لِيُصلح بين فئتين عظميتين من المسلمين، وكان جديرًا بالخلافة حقيقًا بها (¬3).

رابعًا: المعقول:
عَرَضَ الشاطبيُّ لثلاثةِ أدلةٍ هي:
الدليل الأول: التكاليف الشرعية إنما شُرعت لمصالح العباد، وهي إما دنيوية أو أخروية، فأمَّا الأخروية فترجع إلى مآل المكلف في آخرته؛ ليكون من أهل النعيم المقيم، لا من أهل الجحيم.
¬__________
(¬1) أخرجه: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في "تفسيره" المسمى "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، (4/ 364)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 248)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ". . . وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- غضبًا شديدًا، حتى همَّ بأن يسطُو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب! فقال: لئن حلَّ طلاقُهن لقد حلَّ نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صَغَرة قِماءً". قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره"، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، ط 2، 1420 هـ - 1999 م، (1/ 582): "حديث غريب جدًّا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا".
(¬2) أخرجه: مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، (1472)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬3) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي -رضي الله عنهما-: "ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، و. . ."، (2704)، من حديث الحسن البصري -رحمه الله-.

الصفحة 580