كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

وجه الدلالة:
لما احتال اليهود على الصيد المحرم يوم السبت، ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، سمَّى الله هذا العملَ اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم (¬1).

ومن السنة النبوية:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬2).
وجه الدلالة:
استحقَّ اليهود اللعنة والعقوبة بما احتالوا على النهي؛ فإن الله تعالى حرَّم عليهم شحوم الميتة، فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث القاتل" (¬3).
وجه الدلالة:
من قَتَلَ مورِّثَهُ متعجلًا إرثَهُ منه عُوقب بنقيض قصده، فمنع من ميراثه، وقياسًا مَنْ قَتَلَ الموصي له بطلتْ وصيته.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له"، وسماه - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار (¬4).
¬__________
(¬1) تفسير القرطبي، (7/ 306).
(¬2) أخرجه: البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، (2236) ومسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (1581) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(¬3) أخرجه: الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل، (2109)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب: القاتل لا يرث، (2645)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 220): "إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أنَّ شواهده تقويه" اهـ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن الترمذي"، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 1420 هـ - 2000 م، (2109). وفي الباب: عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-.
(¬4) أخرجه: ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: المحلل والمحلل له، (1936)، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "؛ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". وصححه الحاكم (2/ 200). وفي الباب: عن جابر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

الصفحة 590