كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

المبحث الثامن القواعد المتعلقة بالعرف (¬1)
القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع، أو: العادة محكمة (¬2):
المعنى العام للقاعدة:
العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول (¬3).
وهو ما يعرف بين الناس، وما تعارفوا عليه (¬4).
وعرَّفه بعض المعاصرين بقوله: "هو ما استقرَّ في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمرَّ الناس عليه، بما لا تَرُدُّه الشريعة وأقرَّتهم عليه" (¬5).
وهذا المعنى الاصطلاحي يتفق من وجه مع بعض المعاني اللغوية للعرف، وهو معنى التتابع والسكون والطمأنية؛ فإن العرف لا يعتبر إلا إذا كان مستمرًّا ومستقرًّا ومطَّردًا اطِّرادًا بَيِّنًا (¬6).
والعرف له تقسيمات كثيرة؛ فمنه عرفٌ ثابت وآخرُ متبدل، ومنه عرفٌ قوليٌّ وآخرُ عمليٌّ، ومنه عرفٌ عامٌّ وآخرُ خاصٌّ، ومنه عرفٌ صحيح وآخرُ فاسد.
وقد قرَّر الأصوليون والفقهاء -جميعًا- اعتبار العرف وقالوا به، وأظهروا أثره في
¬__________
(¬1) نظرًا للاتفاق اللفظي والمعنوي بين قاعدة العرف الأصولية وقاعدته الفقهية، فقد جمعتا في سياق واحد طلبًا للاختصار وعدم التكرار.
(¬2) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (1/ 165)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 101).
(¬3) التعريفات، للجرجاني، (ص 193).
(¬4) بلوغ السول شرح منظومة ابن عاصم في الأصول، (ص 320).
(¬5) أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط 1، 1981 م، (ص 52).
(¬6) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (4/ 281).

الصفحة 595