كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه:
المعنى العام للقاعدة:
هذه القاعدة قاعدة فقهية مستنبطة من كلام علماء السياسة الشرعية والولايات العامة أولًا، ثم مما قرره فقهاء المالكية ثانيًا.
ومصطلح أهل الحل والعقد أطلقه أبو الحسن الأشعري (¬1) المتوفى سنة 324 هـ (¬2)، ثم ذكره أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هـ (¬3) ثم أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 450 هـ (¬4)، ثم شاع بعد ذلك وذاع في كتب السياسة الشرعية، والفقه والأصول وعلم العقيدة، وغيرها من العلوم.
وقد ارتبط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه في معناه، مثل: "أولو الأمر"، "أهل الاختيار"، "أهل الشورى"، "أهل الشوكة"، "أهل الاجتهاد"، "أهل الرأي والتدبير" وغيرها من مصطلحات في باب السياسة الشرعية.
والمقصود بأهل الحل والعقد -اصطلاحًا- ما قاله النووي -رحمه الله-: "وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم". (¬5)
¬__________
(¬1) أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن أبي بشر، الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة، من مصنفاته: تبيين كذب المفتري، ومقالات المسلمين، والإبانة عن أصول الديانة، ولد سنة 260 هـ، وتوفي سنة 324 هـ. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، (13/ 260)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (15/ 85).
(¬2) الإبانة، لأبي الحسن الأشعري، (ص 251).
(¬3) في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1407 هـ - 1978 م، (ص 467).
(¬4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: د. أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، ط 1، 1409 هـ - 1989 م، (ص 6).
(¬5) نهاية المحتاج، للرملي، (7/ 410).

الصفحة 621