كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

أدلة القاعدة:
أولًا: القرآن الكريم:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
وجه الدلالة:
أولو الأمر إما أن يكونوا علماء أو أمراء، والعلماء ورثة الأنبياء فتجب طاعتهم لصفة العلم فيهم، وأما الأمراء والزعماء فتجب طاعتهم في المعروف لينتظم أمر الناس.
قال ابن العربي: "والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعًا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب" (¬1).
فإن لم يكن ثمة أمراء فقد وجبت طاعة العلماء والزعماء، وكل من كان متبوعًا متابعًا لأهل العلم (¬2).

ثانيًا: السنة المطهرة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" (¬3).
¬__________
(¬1) أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 574).
(¬2) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (28/ 170).
(¬3) أخرجه: ابن ماجه، المقدمة، باب: من بلغ علمًا، (230)، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي في =

الصفحة 626