كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)

ثالثًا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصة:
أما القواعد الشرعية فتقضي بأنه لا يصلح تفويت مصالح المسلمين بغياب الإمام أو فقده، فتمضي الأمة -من خلال أهل الحل والعقد فيها- إلى القيام بهذه الواجبات الشرعية العملية والعلمية حتى ينصب الإمام، وفي هذا إعمال لقواعد الفقه الكلية، مثل: الضرر يزال، وتحصيل المصالح، ودفع المفاسد.
وأما القواعد الفقهية الخاصة، فقد قرَّر المالكية قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام القاضي، أو قيام العدول مقام القاضي. (¬1)
وذلك لأن الإمام في الأصل نائب عن الجماعة، فلا يستبعد أن تنوب الجماعة مناب الإمام إذا تعذر وجوده.
وقد نصَّ المالكية في باب أحكام زوجة المفقود على أن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي، قال خليل (¬2) في مختصره: "فصل: ولزوجة المفقود الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا. . . فلجماعة المسلمين" (¬3).
قال الحطاب (¬4): "وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل (أي: لزوجة المفقود) إلا عند فقد من ذكر" (¬5). وهم: القاضي، والوالي، وقاضي الماء.
¬__________
(¬1) مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 287)، (5/ 496).
(¬2) أبو الضياء، خليل بن إسحاق بن موسى، الجندي، المالكي، من مصنفاته: المختصر في فروع المالكية مشهور له شروح، ومناسك الحج، وشرح مختصر ابن الحاجب، توفي سنة 767 هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (1/ 357)، والدرر الكامنة، لابن حجر، (2/ 86).
(¬3) المصدر السابق، (5/ 495).
(¬4) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، ولد سنة 902 هـ، كان فقيهًا أصوليًّا مشاركًا في بعض العلوم، له مصنفات، منها: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ومتممة الآجرومية، وقرة العين بشرح الورقات، لإمام الحرمين. توفي بطرابلس الغرب سنة 954 هـ. الأعلام، للزركلي، (7/ 58)، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، (13/ 226).
(¬5) مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 496).

الصفحة 628