كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 2)

خلاف ينقل عن بعض الصحابة له في ذلك (¬1)، وكذا قتله الجماعة بالواحد (¬2)، وتوريثه المطلقة ثلاثًا في مرض الموت ما دامت في عدتها (¬3).
وهكذا انفرد عمر بآراء، كما انفرد ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- وغيرهما باجتهادات، وشارك الصحابةَ في ذلك كبارُ التابعين؛ كسعيد بن المسيب -رحمه الله- في المدينة.
ويقول الدهلوي -رحمه الله-: "كان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة، وكان أحفظهم لقضايا عمر، ولحديث أبي هريرة" (¬4)، ومذهب سعيد بن المسيب هو كالأصل لمذهب الإمام مالك بالمدينة؛ كما كان مذهب إبراهيم النخعي أصل مذهب الحنفية بالعراق (¬5)، وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أخذ النخعي وعلقمة (¬6) وغيرهما.
يقول ابن القيم -رحمه الله-: "والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عمر، وأصحاب عبد الله
¬__________
(¬1) يراجع: "سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، (2197)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الخلع والطلاق، باب: الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة (7/ 331)، من حديث مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. وصححَّ إسنادَه الحافظُ ابنُ حجر في "الفتح" (9/ 362).
(¬2) أخرجه: البخاري، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (6896)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن غلامًا قُتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".
(¬3) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الطلاق، باب: من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض، (5/ 217)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 97)، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر، في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مرضه: أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها. وصححَّ إسنادَه بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (20/ 333).
(¬4) حجة الله البالغة، للدهلوي، (1/ 248).
(¬5) الفكر السامي، للحجوي، (1/ 292).
(¬6) أبو شبل، علقمة بن قيس بن عبد الله، النخعي، الكوفي، الإمام، فقيه العراق، وخال ففيه العراق إبراهيم النخعي، وعداده في المخضرمين، حدث عن جمع من الصحابة، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وتوفي سنة 65 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (6/ 86)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 53).

الصفحة 634