كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 2)

إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة؛ بل الذي يقرأ المذاهب السبعة أو الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية) يجد أن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث المشهورة، وهم يستندون في ذلك إلى الحديث المشهور: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (¬1). والحديث الآخر: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬2).
ولكن من يبحث خارج المذاهب الأربعة يجد قولًا معتبرًا بجواز توريث المسلم من الكافر، وهو رأي قال به بعض الصحابة والتابعين؛ فقد روي عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، كما روي عن محمد ابن الحنفية (¬3)، ومحمد بن علي ابن الحسن (¬4)، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وعبد الله بن مغفل، ويحيى ابن يعمر (¬5)، وإسحاق بن راهويه.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري، كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم و. . .، (6764)، ومسلم، كتاب الفرائض، (1614)، من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-.
(¬2) أخرجه: أبو داود، كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر؟ (2911)، وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، (2731)، من حديث عبد الله بن عمرو. ورُوي من حديث: جابر بن عبد الله، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة، وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم-. وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود"، (2911).
(¬3) الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله، محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، أخو الحسن والحسين، رأى عمر وروى عنه وعن أبيه، وعن أبي هريرة، وعثمان، وروى عنه أبو جعفر الباقر، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وعمرو بن دينار، وغيرهم، ولد لثلاث بقين من خلافة عمر، وتوفي سنة 81 هـ. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (8/ 26)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 110).
(¬4) أبو عبد الله، محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن، العلوي الكوفي، الإمام المحدث الثقة العالم الفقيه، مسند الكوفة ولد سنة 367 هـ، وتوفي سنة 445 هـ. سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 636)، وشذرات الذهب، لابن العماد، (5/ 198).
(¬5) أبو سليمان، يحيى بن يعمر، الفقيه العلامة المقرئ العدواني البصري قاضي مرو ويكنى أبا عدي، وكان من أهل البصرة، وكان نحويًّا صاحب علم بالعربية والقرآن، توفي عام 129 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (7/ 368)، وسير أعلام النبلاء، (4/ 441).

الصفحة 651