يزول بالشك، وهذه كلية وشاملة، وقد قيل: إن الفقه مبني عليها.
القسم الثاني: القواعد التي تشتمل على مسائلَ كثيرةٍ من أبواب متعددة، لكنها أقل من سابقتها، فهي كما قال السيوطي وابن نجيم -رحمهما الله-: "قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية" (¬1).
وقد أوصلها السيوطي إلى أربعين، وابن نجيم إلى تسع عشرة قاعدة، ولعله اقتصر على مذهب الحنفية.
مثل: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لا عبرة بالظن البين خطؤه (¬2).
القسم الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة، وقد أطلق عليها ابن السبكي اسم: القواعد الخاصة (¬3)، وهي قريبة من الضابط، كما سبق.
ومن أمثلتها: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، الدفع أقوى من الرفع (¬4).
ثانيًا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد والضوابط المتفق عليها، وهي نوعان:
الأول: القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب، وهي الخمس الكبرى.
الثاني: القواعد المتفق عليها بين أكثر المذاهب، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم.
القسم الثاني: القواعد والضوابط التي اختلف فيها، وهي نوعان كذلك:
الأول: القواعد المختلف فيها بين المذاهب المختلفة، ومن أمثلتها: ما بقي من القواعد
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 101)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 114).
(¬2) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 101، 105، 157)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 115، 121، 188).
(¬3) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (1/ 200).
(¬4) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 138، 431)، المنثور، للزركشي، (2/ 155).