كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 2)

الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد إخراج التسع عشرة المذكورة عند ابن نجيم، ففيها خلاف بين الحنفية والشافعية.
الثاني: القواعد المختلف فيها بين المذهب الواحد، والغالب فيها أن تصاغ بصورة استفهام، ككثير من القواعد التي ذكرها ابن رجب، وكذلك القواعد التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من "الأشباه والنظائر" (¬1) ومن أمثلتها: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ (¬2).

ثالثًا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية:
وتنقسم وفق هذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد المستقلة أو الأصلية:
وهي القواعد التي ليست قيدًا أو شرطًا في قاعدة أخرى، ولا متفرعة عن غيرها، ومن أمثلتها: القواعد الخمس الكبرى، وغيرها، مثل: إعمال الكلام أولى من إهماله، الخراج بالضمان، من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه (¬3).
القسم الثاني: القواعد التابعة:
أي: التي تخدم غيرها من القواعد، إما لكونها متفرعة من قاعدة أكبر منها، فهي تمثل جانبًا من جوانب تلك القاعدة الكبيرة، أو تطبيقًا لها في مجالات معينة، كقاعدة: "الأصل براءة الذمة" و"الأصل في المياه الطهارة" و"الأصل في الصفات العارضة العدم" فهذه كلها تابعه لقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" (¬4).
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 162) وما بعدها.
(¬2) قواعد ابن رجب، (ص 13).
(¬3) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 128، 135، 152)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 150، 175، 184).
(¬4) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 53، 69)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 64، 71).

الصفحة 784