كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 2)

وإما لكونها قيدًا أو شرطًا في غيرها، أو استئناءً منها:
ومن أمثلة ذلك: "الضرورة تقدر بقدرها" و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" و"الضرر لا يزال بالضرر" فهذه الثلاثة قيود وشروط في قاعدة "الضرر يزال"، ومن القواعد المستثناة من غيرها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" (¬1) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية.

رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها:
وهي قسمان: قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة.
فالمنصوصة هي التي جاء بشأنها نص شرعي إما بلفظها كقاعدة "الأعمال بالنيات" (¬2) وقاعدة "الخراج بالضمان" (¬3) فإنهما نصان نبويان.
وإما بالاستنباط من النص كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فمصدرها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬4).
وأما القواعد المستنبطة فهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 84، 86، 87)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 95، 96، 98).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان"، أخرجه: أبو داود، كتاب الإجارة، باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (3508، 3509، 3510)، والترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا، (1285، 1286)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: الخراج بالضمان، (4490)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: الخراج بالضمان، (2243)، من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (11/ 298، 299)، والحاكم (2/ 15).
(¬4) أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، (362).

الصفحة 785