كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 2)

رابعًا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى:
1 - التأمينِ على الأشخاص؛ وتحته أنواعٌ:
أ - التأمينُ على الحياة.
ب - التأمينُ للمرض.
ج - التأمينُ للإصابات.
د - التأمينُ للزواج.
هـ - التأمينُ للأولاد.
2 - التأمينِ على الأشياء.
3 - التأمينِ للمسئولية.

خامسًا: ينقسم من حيث مردوده إلى:
1 - تأمينٍ تعويضيٍّ.
2 - تأمينٍ غيرِ تعويضيٍّ.
3 - تأمينٍ مزدوجٍ.

سادسًا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى:
1 - تأمينٍ تجاريٍّ.
2 - تأمينٍ غيرِ تجاري؛ وتحت غيرِ التجاريِّ أنواعٌ، منها:
أ - التأمينُ التبادليُّ.
ب - التأمينُ الذاتيُّ.
ج - التأمينُ التعاونيُّ.
د - التأمينُ التبادليُّ التعاونيُّ.
هـ - التأمينُ الاجتماعيُّ.

سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى:
1 - التأمينِ لمصلحةِ النفسِ.
2 - التأمينِ لمصلحةِ الغيرِ.
3 - التأمينِ المشترَكِ (¬1).
¬__________
(¬1) الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري، (2/ 1096)، (2/ 1156) التأمين د. غريب الجمال، (40/ 117)، التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص 39 - 48).

الصفحة 897