كتاب المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود- التأصيل
387- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُورِكُمْ فَإِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ مَا يَكُونُ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي الْفَجْرَ.
388- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.
389- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: قَدْ هَلَكْتُ قَالَ: وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اجْلِسْ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: خُذْ هَذَا وَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَعُقَيْلٌ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ أَوْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ.
الصفحة 215