كتاب المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود- التأصيل

695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
697- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهِيَ تُرِيدُ مَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: ثُمَّ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ.
698- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
699- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب 5]، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَأْمُرُ إِخْوَتَهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا، أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَوَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

الصفحة 314