كتاب المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود- التأصيل
1036- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي حَائِطٍ فَلاَ يَمْنَعْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدِيثَهُ طَأْطَئُوا رُؤُوسَهُمْ قَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
1037- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِل إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، وَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ فِيهِ السَّعَةَ لِلزُّبَيْرِ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء 65] الآيَةَ، وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ.
1038- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقَزَّازُ الدَّارِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: طَعَامٌ كَطَعَامٍ وَإِنَاءٌ كَإِنَاءٍ.
الصفحة 433